جيرار جهامي ، سميح دغيم

706

الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )

إطناب الزيادة ، وهو أن يكون في الكلام لبس وخفاء فيؤتى بما يزيله ويفسّره . . . والفرق بينه وبين الإيضاح : بعد الإبهام . . . اعلم أن الأصوليين والفقهاء اختلفوا في التفسير والتأويل . . . ( ومن أقوالهم ) : التفسير أعمّ من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها ، وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل ، وكثيرا ما يستعمل في الكتب الإلهية ، والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها . . . التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلّا وجها واحدا ، والتأويل توجيه لفظ متوجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلّة . . . التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازا . . . والتأويل تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأوّل وهو الرجوع بعاقبة الأمر ، فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد ، والتفسير إخبار عن دليل المراد . . . التفسير في عرف العلماء : كشف معاني القرآن . وبيان المراد أعمّ من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره بحسب المعنى الظاهر وغيره . والتأويل أكثره في الجمل ، والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ . . . أو في وجيز يتبيّن بشرح . . . وإما في كلام متضمّن لقصة لا يمكن تصويره إلّا بمعرفتها . . . وأما التأويل فإنه يستعمل مرة عامّا ومرة خاصّا . . . ويستعمل في لفظ مشترك بين معان مختلفة . . . التفسير يتعلّق بالرواية والتأويل بالدراية . . . التفسير مقصور على الاتباع والسماع والاستنباط في ما يتعلّق بالتأويل . وقال قوم : ما وقع في كتاب اللّه تعالى مبيّنا وفي صحيح السّنّة معيّنا سمّي تفسيرا لأن معناه قد ظهر ووضح ، وليس لأحد أن يتعرّض له باجتهاد ولا غيره . . . والتأويل ما استنبطه العلماء العالمون بمعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم . . . ويطلق التفسير أيضا على علم من العلوم المدوّنة . . . والتفسير في اصطلاح أهل الرمل : عبارة عن شكل ينتج عن إغلاق أو فتح . ( كشاف الاصطلاحات ، التفسير ، 1 / 491 - 494 ) . - التفسير . . . اصطلاحا : علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التركيبية . ( الكليات ، فصل التاء ، التفسير ، 2 / 14 - 15 ) . * في أصول الفقه - التفسير والشرح - هما التبيين . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 45 ، 2 ) . - التفسير نوع من البيان . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 114 ، 18 ) . - يمكن إجمال طرق التفسير فيما يلي : أولا : إذا كان الشارع قد فسّر الغموض بنص أصدره ، كان هذا النص ملزما وملحقا بالنصّ الأول . - لكن إذا كان التفسير غير شامل ولا قاطع ، فإن الاجتهاد قد يجلو ما قصّر التفسير عن بلوغه ، وهذه الآراء الاجتهادية ليس أيّ منها ملزما للبعض الآخر ، لأن الاجتهاد يحتمل الخطأ والصواب . - ويشير شرّاح القانون إلى ذلك بنص عام ، يشمل الاجتهاد في المجمل المؤول وغيره من الألفاظ التي يعتريها الغموض ، وهو الطريق